شركة انجاز لتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 7 من 68

الموضوع: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

Hybrid View

  1. #1
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    198

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    مامعنى الجملة التي تقول (معلوم من الدين بالضرورة )؟


    الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي اسم المفتي

    هناك أشياء أطلق عليها علماء أمتنا الكبار اسم " المعلوم من الدين بالضرورة "، ويقصدون بها الأمور التي يستوي في العلم بها الخاص والعام، ولا تحتاج إلى نظر واستدلال عليها، لشيوع المعرفة بها بين أجيال الأمة وثبوتها بالتواتر واليقين التاريخي.
    وهذه الأشياء تمثل الركائز أو "الثوابت" التي تجسد إجماع الأمة، ووحدتها الفكرية والشعورية والعملية.
    ولهذا لا تخضع للنقاش والحوار أساسًا بين المسلمين، إلا إذا راجعوا أصل الإسلام ذاته.
    وأعتقد أن من هذه الأمور: أن اللّه تعالى لم ينزل أحكامه في كتابه، وعلى لسان رسوله، للتبرك بها، أو لقراءتها على الموتى، أو لتعليقها لافتات تزين بها الجدران، وإنما أنزلها لتتبع وتنفذ، وتحكم علاقات الناس، وتضبط مسيرة الحياة وفق أمر اللّه ونهيه، وحكمه وشرعه.
    وكان يكفي هذا القدر عند كل من رضي باللّه ربًا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولاً، وبالقرآن منهاجا؛ لأن
    يقول أمام حكم اللّه ورسوله: سمعنا وأطعنا، دون حاجة إلى بحث عن دليل جزئي من النصوص المحكمة والقواعد الثابتة.

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  2. #2
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    198

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    ما هو تعليقكم على القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة و الأصل في الأفعال التحريم ما لم يرد من القرآن و السنة ما يحرم هذه(الأشياء) أو يبيح هذه (الأفعال)

    الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي اسم المفتي

    نقول للسائل الكريم هذه قاعدة شرعية معتبرة والجملة الأولى فيها صحيحة وهى (ألأصل فى الأشياء الإباحة ) ولكن الجملة الثانية فيها تحتاج إلى تفصيل وهى (الأصل فى الأفعال التحريم) وصحتها أن الأصل فى العبادات التحريم ما لم يرد دليل بالحرمة
    يقول الدكتور القرضاوى
    كان أول مبدأ قرره الإسلام: أن الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع هو الحل والإباحة، ولا حرام إلا ما ورد نص صحيح صريح من الشارع بتحريمه، فإذا لم يكن النص صحيحًا - كبعض الأحاديث الضعيفة - أولم يكن صريحًا في الدلالة على الحرمة بقي الأمر على أصل الإباحة.
    وقد استدل علماء الإسلام على أن الأصل في الأشياء والمنافع الإباحة، بآيات القرآن الواضحة من مثل قوله تعالى:
    (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا). (البقرة: 29).
    (وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه). (الجاثية: 13).
    (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرةً وباطنةً). (لقمان: 20).
    وما كان الله سبحانه وتعالى ليخلق هذه الأشياء ويسخرها للإنسان ويمن عليه بها، ثم يحرمه منها بتحريمها عليه. كيف وقد خلقها له، وسخرها له، وأنعم بها عليه؟
    وإنما حرم جزئيات منها لسبب وحكمة .
    ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات في شريعة الإسلام ضيقًا شديدًا، واتسعت دائرة الحلال اتساعًا بالغًا. ذلك أن النصوص الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلة جدًا، وما لم يجئ نص بحله أو حرمته، فهو باق على أصل الإباحة، وفي دائرة العفو الإلهي.
    وفي هذا ورد الحديث: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئًا). وتلا: (وما كان ربك نسيا). مريم: 64. (رواه الحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء وأخرجه البزار وقال: سند صالح).
    وعن سلمان الفارسي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والغراء فقال: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم) (رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم). فلم يشأ عليه الصلاة والسلام أن يجيب السائلين عن هذه الجزئيات، بل أحالهم على قاعدة يرجعون إليها في معرفة الحلال والحرام، ويكفي أن يعرفوا ما حرّم الله، فيكون كل ما عداه حلالاً طيبًا.
    وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياءً فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها). (رواه الدارقطني من حديث أبي ثعلبة وحسنه النووي في الأربعين).
    وأحب أن أنبه هنا على أن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان، بل يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة، وهي التي نسميها: (العادات أو المعاملات) فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقييد إلا ما حرّمه الشارع وألزم به، وقوله تعالى: (وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم). (الأنعام: 119). عام في الأفعال والأشياء.
    وهذا بخلاف العبادات فإنها من أمر الدين المحض الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي، وفيها جاء الحديث الصحيح: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). (متفق عليه). وذلك حقيقة الدين تتمثل في أمرين: ألا يُعبد إلا الله، وإلا يُعبد إلا بما شرع، فمن ابتدع عبادة من عنده فهي - كائنًا من كان- ضلالة ترد عليه، لأن الشارع وحدة هو صاحب الحق في إنشاء العبادات التي يُتقرب بها إليه.
    وأما العادات التي يتقرب بها إليه.
    وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشئًا لها، بل الناس هم الذين أنشئوها وتعاملوا بها، والشارع جاء مصححًا لها ومعدلاً ومهذبًا، ومقرًّا في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها.
    قال شيخ الإسلام ابن تيميه: (إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورًا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور؟.
    ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله). (الشورى: 21).
    والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرّمه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حَرامًا وحلالاً). (يونس: 59).
    وهذه قاعدة عظيمة نافعة، وإذا كان كذلك فنقول:
    البيع، والهبة، والإجارة، وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم - كالأكل والشرب واللباس - فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة، فحرّمت منها ما فيه فساد وأوجبت مالا بد منه وكرهت مالا ينبغي، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها.
    وإذا كان كذلك، فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف يشاءون، ما لم تحرم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة - وإن كان بعض ذلك قد يستحب، أو يكون مكروهًا - وما لم تحد الشريعة في ذلك حدًا، فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي). (القواعد النورانية الفقهية تأليف ابن تيمية ص 112، 113 وعلى أساس هذه القواعد قرر ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وعامة فقهاء الحنابلة: أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، فكل عقد لم يرد نص بتحريمه بخصوصه، ولم يشتمل على محرم فهو حلال).
    ومما يدل على هذا الأصل المذكور ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن).
    فدل على أن ما سكت عنه الوحي غير محظور ولا منهي عنه، وأنهم في حل من فعله حتى يرد نص بالنهي والمنع، وهذا من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم، تقررت هذه القاعدة الجليلة، ألا تشرع عبادة إلا بشرع الله، ولا تحرم عادة إلا بتحريم الله.

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  3. #3
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    198

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    هل من الممكن أن يدخل الاجتهاد مجال أصول الفقه؟

    الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي اسم المفتي

    على الرغم مما شاع لدى كثير من الدارسين أن أصول الفقه قطعية، وأن الأصول إذا لم تكن قطعية ودخلها الاجتهاد كغيرها، لم يعد لنا معيار نحتكم إليه إذا اختلفنا في الفروع!.
    ومنذ سنوات ثارت هذه القضية على صفحات العدد الافتتاحي من مجلة (المسلم المعاصر) حيث تبنت المجلة الدعوة إلى اجتهاد معاصر قوي يعتمد على أصول الإسلام، ولا يغفل حاجات العصر، ولم تقصر دعوتها على الاجتهاد في الفقه، بل شملت الاجتهاد في أصوله.
    واعترض بعض الباحثين المعاصرين على هذه الدعوى بأن أصول الفقه قطعية، فكيف نجتهد فيها؟.
    وكان لي شرف المشاركة في تجلية هذه القضية في العدد التالي مجلة (المسلم المعاصر) مقالة (نظرات في العدد الأول) للمؤلف)، وكان مما قلته فيها: لا ريب أن الشاطبي - رحمه الله - بذل جهده لإثبات أن الأصول قطعية، ولكن ما المراد بالأصول هنا؟ يحسن بنا أن ننقل من تعليق العلامة الشيخ عبد الله دراز على (الموافقات) ما يوضح المقام حيث يقول:
    تطلق الأصول على الكليات المنصوصة في الكتاب والسنة: مثل (لا ضرر ولا ضرار) الحديث، (ولا تزر وازرة وزر أخري) (سورة فاطر: 18)، (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (سورة الحج: 78)، (إنما الأعمال بالنيات) الحديث. وهكذا. وهذه تسمى أدلة أيضًا كالكتاب والسنة والإجماع... إلخ وهي قطعية بلا نزاع.
    وتطلق أيضًا على القوانين المستنبطة من الكتاب والسنة، التي توزن بها الأدلة الجزئية عند استنباط الأحكام الشرعية منها، وهذه القوانين هي من الأصول. فمنها ما هو قطعي باتفاق، ومنها ما فيه النزاع بالظنية والقطعية.
    فالقاضي: (أبو بكر الباقلاني) ومن وافقه على أن من هذه المسائل الأصولية ما هو ظني، والشاطبي قد عارض هذا بأدلة ذكرها، مقررًا في النهاية أن ما كان ظنيًا يطرح من علم الأصول، فيكون ذكره تبعيًا لا غير. (انظر الموافقات جـ، حاشية ص29 ط التجارية).
    والذي يطالع علم أصول الفقه يتبين له أن رأي القاضي ومن وافقه هو الراجح، وذلك لما يرى من الخلاف المنتشر في كثير من مسائل الأصول. فهناك من الأدلة ما هو مختلف فيه بين مثبت بإطلاق، وناف بإطلاق، وقائل بالتفصيل. مثل اختلافهم في المصالح المرسلة، والاستحسان، وشرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستصحاب وغيرها مما هو معلوم لكل دارس للأصول.
    والقياس وهو من الأدلة الأربعة الأساسية لدى المذاهب المتبوعة، فيه نزاع وكلام طويل الذيول من الظاهرية وغيرهم.
    حتى الإجماع لا يخلو من كلام حول إمكانه ووقوعه، والعلم به، وحجيته.
    هذا إلى أن القواعد والقوانين التي وضعها أئمة هذا العلم، لضبط الفهم، والاستنباط من المصدرين الأساسيين القطعيين: (الكتاب والسنة)، لم تسلم من الخلاف وتعارض وجهات النظر، كما يتضح ذلك في مسائل العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، والناسخ والمنسوخ... وغيرها. فضلاً عما تختص به السنة من خلاف حول ثبوت الآحاد منها، وشروط الاحتجاج بها، سواء كانت شروطًا في السند أم في المتن، وغير ذلك مما يتعلق بقبول الحديث، واختلاف المذاهب في ذلك أمر معلوم مشهور، نلمس أثره بوضوح في علم أصول الحديث كما نلمسه في علم أصول الفقه.
    وإذا كان مثل هذا الخلاف واقعًا في أصول الفقه، فلا نستطيع أن نوافق الإمام الشاطبي على اعتبار كل مسائل الأصول قطعية. فالقطعي لا يسع مثل هذا الاختلاف ولا يحتمله، من ثم ألف العلامة الشوكاني كتابه الذي سماه (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول) محاولاً فيه تمحيص الخلاف، وتصحيح الصحيح، ونبذ الضعيف، وقال في مقدمته:
    (إن علم أصول الفقه لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام، والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل، وتقرير الدلائل، في غالب الأحكام، وكانت مسائله المقررة، وقواعده المحررة تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين، كما تراه في مباحث الباحثين، وتصانيف المصنفين، فإن أحدهم إذا استشهد بكلمة من كلام أهل الأصول، أذعن له المنازعون، وإن كانوا من الفحول، لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن قواعد مؤسسة على الحق الحقيق بالقبول، مربوطة بأدلة علمية (أي يقينية) من المعقول والمنقول، تقصر عن القدح في شيء منها أيدي الفحول، وإن تبالغت في الطول وبهذه الوسيلة صار كثير من أهل العلم واقعًا في الرأي رافعًا له أعظم راية، وهو يظن أنه لم يعمل بغير علم الرواية حملني ذلك - بعد سؤال جماعة لي من أهل العلم - على التصنيف في هذا العلم الشريف، قاصدًا به إيضاح راجحه من مرجوحه، وبيان سقيمه من صحيحه، موضحًا لما يصلح منه للرد إليه، وما لا يصلح للتعويل عليه. ليكون العالم على بصيرة في علمه يتضح له بها الصواب، ولا بيني وبينه وبين درك الحق الحقيق بالقبول حجاب؛ لأن تحرير ما هو الحق هو غاية الطلبات، ونهاية الرغبات، لا سيما في مثل هذا الفن الذي رجع كثير من المجتهدين بالرجوع إليه إلى التقليد من حيث لا يشعرون، ووقع غالب المتمسكين بالأدلة بسببه في الرأي البحت وهم لا يعلمون). أ. هـ (انظر إرشاد الفحول ص2، 3 ط. السعادة).
    وبهذا كله يتضح أن للاجتهاد في أصول الفقه مجالاً رحبًا، هو مجال التمحيص والتحرير والترجيح فيما تنازع فيه الأصوليون من قضايا جمة، ومحاولة الشوكاني (تحقيق الحق) منها لا يعني أنه لم يدع لمن بعده شيئًا، فالباب لا يزال مفتوحًا لمن وهبه الله المؤهلات لولوجه، ولكل مجتهد نصيب، وقد يتهيأ للمفضول ما لا يتهيأ للفاضل.
    الأمر الذي يجب تأكيده بقوة هو أن ما ثبت بدليل قطعي لا يجوز أن ندع للمتلاعبين أن يجترئوا على اقتحام حماه. فإن هذه (القطعيات) هي عماد الوحدة الاعتقادية والفكرية والعملية للأمة. وهي لها بمثابة الرواسي للأرض، تمنعها أن تميد وتضطرب. ولا يجوز لنا التساهل مع قوم من الأدعياء، يريدون أن يحولوا القطعيات إلى محتملات، والمحكمات إلى متشابهات، ويجعلوا الدين كله عجينة لينة في أيديهم يشكلونها كيف شاءت لهم أهواؤهم، ووسوست إليهم شياطينهم.
    ولقد بلغ التلاعب بهؤلاء إلى حد أنهم اجترؤا على الأحكام الثابتة بصريح القرآن، مثل توريث الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فهم يريدون أن (يجتهدوا) في التسوية بين الذكر والأنثي! بدعوى أن التفاوت كان في زمن لم تكن المرأة فيه تعمل مثل الرجل، وجهل هؤلاء أو تجاهلوا أن المرأة.وإن عملت وخرجت من مملكتها وزاحمت الرجال بالمناكب - تظل في كفالة الرجل ونفقته: ابنة وأختًا وزوجة وأمًا، غنية كانت أو فقيرة، وأن أعباءها المالية دون أعبائه، فهو يتزوج فيدفع مهرًا، ويتحمل نفقة، وهي تتزوج فتأخذ مهرًا، وينفق عليها، ولو كانت من ذوات الثراء.
    وبلغ التلاعب ببعضهم أن قالوا: إن الخنازير التي حرمها القرآن وجعل لحمها رجسًا، كانت خنازير سيئة التغذية، أما خنازير اليوم فتربى تحت إشراف لم تنله الخنازير القديمة.
    وهكذا يريد هؤلاء لشرع الله أن يتبع أهواء الناس، لا أن تخضع أهواء الناس لشرع الله.
    (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) (سورة المؤمنون: 71).
    إننا نقول لهؤلاء الذي عبدوا أنفسهم لفكرة التطور المطلق ويطالبون الإسلام أن يتطور! نقول لهم: لماذا تطالبون الإسلام أن يتطور، ولا تطالبون التطور أن يسلم؟ ! والإسلام إنما شرعه الله ليَحكم لا ليُحكم، وليقود لا ليُقاد، فكيف تجعلون الحاكم محكومًا، والمتبوع تابعًا؟!
    (أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون) (سورة المائدة: 50).

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  4. #4
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    198

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    إذا كان الاختلاف في الفروع وبعض الأصول ضرورة ورحمة وسعة وثروة ـ فما معنى ذم الاختلاف الذي ورد في النصوص الشرعية؟

    الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي اسم المفتي
    الاختلاف المذموم هو:

    1. ما كان سببه البغي واتّباع الهوى، وهو الذي ذم الله به اليهود والنصارى من أهل الكتاب وغيرهم، الذين دفعهم حب الدنيا، وحب الذات إلى الاختلاف رغم قيام الحجة ووضوح المحجة، قال تعالى: (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين آوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيًا بينهم) (البقرة: 213).

    وقال تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم) (آل عمران: 19).

    وقال: (ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) (الجاثية: 16-17).

    2. الاختلاف الذي يؤدي إلى تفرق الكلمة وتعادي الأمة، وتنازع الطوائف، ويلبسها شيعًا، ويذيق بعضها بأس بعض.

    وهو ما حذر منه القرآن الكريم، والسنة المطهرة، أشد التحذير.

    يقول القرآن بعد الأمر بتقوى الله حق تقاته، والثبات على الإسلام إلى الممات: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا) (آل عمران: 103).

    وفي هذا السياق نفسه يحذر من التفرق كما تفرق الذين من قبلنا، فيصيبنا ما أصابهم: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ؛وأولئك لهم عذاب عظيم) (آل عمران: 105).

    وفي موقف آخر يقول: (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، إن الله مع الصابرين) (الأنفال: 46).

    ويذم المشركين والمحرفين من أهل الكتاب الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا فيقول: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم من شيء) (الأنعام: 159).

    ويقول في سورة أخرى: (فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه، واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا، كل حزب بما لديهم فرحون) (الروم: 30-32).

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  5. #5
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    198

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    كيف تتكون لدى طالب العلم الملكة الفقهية؟

    الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي اسم المفتي

    أول شيء على طالب العلم أن يحاول استجماع الشروط التي لا بد منها ليمارس الإنسان الفقه مثل: حفظ القرآن الكريم، أو على الأقل القدرة على استحضار الآيات المتعلقة بالأحكام منه بسهولة

    الشيء الثاني: الاطلاع على السنة النبوية، وخصوصًا ما يتعلق بالأحكام منها، وقد جُمعت أحاديث الأحكام في كتب مثل: منتقى الأخبار للجد ابن تيمية -الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار-، وعمدة الأحكام للمقدسيّ -الذي شرحه ابن دقيق العيد في كتاب الأحكام، ولو توسع قليلاً سيجد هناك كتبًا أخرى .

    ولا بد أن يعرف الصحيح من الضعيف؛ لأنه من المتفق عليه أن الحديث الضعيف لا يُقبل في الأحكام؛ وهذا يجعله لا بد أن يتمرس بمراجعة كتب التخريج مثل: نَصْب الراية إلى آخره؛ المهم أن يطلع على أحاديث السنة، وما يتعلق بأحاديث الأحكام منها خاصة.

    الأمر الثالث: معرفة اللغة العربية، والتمكن منها حتى يعرف دلالات الألفاظ والعبارات والجمل، ويعرف الحقيقة من المجاز، والمنطوق من المفهوم، والعام من الخاص، والمطلق من المقيد إلى آخره

    الأمر الرابع: دراسة أصول الفقه، ومعرفة مقاصد الشريعة، ومعرفة القواعد الفقهية وهذا أمر مهم، حيث يعرف القياس وشروط القياس، والعلة وشروط العلة إلى آخره

    الأمر الخامس: ممارسة الفقه نفسه، أن يعيش مع الفقه ويطّلع على الفقه.. الفقه المذهبي، والفقه العام، والفقه المقارن، وعلى الأقل يطلع على أحد المذاهب، ويطوف بأبواب الفقه كلها ثم يقرأ في كتب الفقه المقارن أو الفقه العام مثل: "بداية المجتهد" لابن رشد، "المحلى" لابن حزم، "المغني" لابن قدامة، و"المجموع" للنووي، "الاستذكار" لابن عبد البر… إلى آخره.
    وليس من الضروري أن يقرأ هذه الكتب من ألفها إلى يائها، وإنما الضروري أن يعرف كيف يرجع إلى ما يريده منها عند اللزوم، يطالع فيها كثيرًا؛ حتى يتمرسها ويعرف مواضع الإجماع من مواضع الخلاف، ويعرف أسباب اختلاف الفقهاء وتعدد المذاهب، وأصول كل مذهب، ولماذا اختلف الأئمة بعضهم مع بعض في المسألة الواحدة، هذا أمر لا بد أن يعايشه ويمارسه مدة من الزمن، قد تقصر أو تطول بالنسبة لشخص أو آخر حتى تتكون عنده الملكة الفقهية المطلوبة.
    ويحسن به أن يتتلمذ مباشرة على بعض الفقهاء؛ ليأخذ عنهم ويتلقى منهم العلم مصاحبًة ومشافهة؛ فالعلم لا بد أن يؤخذ من أهله، فإن لم يتمكن من ذلك فعلى الأقل يتتلمذ على يد بعض العلماء: قراءة لكتبهم، وسماعًا لأشرطتهم، ومتابعة لأسئلتهم ولأجوبتهم، وفتاواهم حتى يصبح ذلك بمنزلة المعايشة لهم بقدر الإمكان.

    والله الموفق

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  6. #6
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    198

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    ما معنى أن من خصائص الشرع الإسلامي التيسير ورفع الحرج؟

    الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي اسم المفتي

    التيسير ورفع الحرج:

    من خصائص التشريع في الإسلام: التيسير ورفع الحرج عن المكلفين. وهذا التيسير روح يسري في جسم الشريعة كلها، كما تسري العصارة في أغصان الشجرة الحية. وهذا التيسير مبني على رعاية ضعف الإنسان، وكثرة أعبائه، وتعدد مشاغله، وضغط الحياة ومتطلباتها عليه. وشارع هذا الدين رؤوف رحيم، لا يريد بعباده عنتًا ولا رهقًا، إنما يريد لهم الخير والسعادة وصلاح الحال والمآل. في المعاش والمعاد.

    كما أن هذا الدين لم يجئ لطبقة خاصة، أو لإقليم محدود، أو لعصر معين، بل جاء عامًا لكل الناس، في كل الأرض، وفي كل الأزمان والأجيال، وإن نظاما يتسم بهذا التعميم وهذه السعة، لا بد أن يتجه إلى التيسير والتخفيف، ليتسع لكل الناس، وإن اختلف بهم المكان والزمان والحال.

    وهذا ما يحسه ويلمسه كل من عرف هذا الدين.

    فالقرآن ميسر للذكر، والعقيدة ميسرة للفهم، كما أن الشريعة ميسرة للتنفيذ والتطبيق. ليس فيها تكليف واحد يتجاوز طاقة المكلفين، كيف وقد أعلن القرآن هذه الحقيقة في أكثر من آية، فقال: (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها)، (لا تكلف نفس إلا وسعها)، (لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها)، كما علم المؤمنين أن يدعوا ربهم فيقولون:

    (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به)، وقد ورد في الصحيح: أن الله استجاب لهم.

    وقد نفي القرآن كل حرج عن هذه الشريعة، كما نفي عنها العنت والعسر، وأثبت لها التخفيف واليسر. قال تعالى وهو يحدثنا عن رخص الصيام، من الفطر للمريض والمسافر: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).

    وجاءت الأحاديث النبوية تؤكد هذا الاتجاه القرآني إلى التيسير نقرأ فيها: "بعثت بحنيفية سمحة".

    "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين".

    "يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا".

    وقد كانت سمة الرسول المميزة له في كتب أهل الكتاب هي سمة الميسر، ورافع الآصار، والأغلال التي أرهقت أهل الأديان السابقة، كما قال تعالى: (يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم).

    ومن أدعية القرآن التي علمها للمؤمنين: (ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا).

    ولا غرو أن شرع الإسلام الرخص عند وجود أسبابها. وذلك كالترخيص في التيمم لمن خاف التضرر باستعمال الماء لجرح أو لبرد شديد، ونحو ذلك، لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا)، (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).

    وكذلك الترخيص في الصلاة قاعدًا لمن تضرر الصلاة قائمًا، والصلاة بالإيماء مضطجعًا، أو مستلقيًا لمن تؤذيه الصلاة قاعدًا.

    ومثل ذلك الترخيص في الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما، وكذلك لمن كان مريضًا أو على سفر، ومثله الترخيص للمسافر في القصر والجمع في الصلاة.

    وجاء في الحديث: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته".

    وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من شدد على نفسه، وصام في السفر، مع شعوره بشدة المشقة، وحاجته إلى الفطر، فقال في مثله: "ليس من البر الصيام في السفر".

    ومن هنا أصبح من القواعد الفقهية الأساسية المقررة لدى المذاهب الإسلامية كافة، هذه القاعدة الجليلة: "المشقة تجلب التيسير". وهي أصل له فروع كثيرة وفيرة في شتى أبواب الفقه. وقد ذكرها العلامة ابن نجيم الحنفي، تفريعًا على هذه القاعدة، أو تأكيدًا لها، لا يتسع المجال هنا لإثباتها، فليرجع إليها من شاء التوسع والتفصيل.

    وهناك أشياء متعددة اعتبرتها الشريعة من أسباب التيسير والتخفيف، منها: المرض، والسفر، والإكراه، والخطأ والنسيان، وعموم البلوى، ولكل منها أحكام فصلتها كتب الشريعة.

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  7. #7
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    198

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    هل لدى المسلمين في مصادر التشريع الأساسية من الضوابط ومن التشريعات والأخلاقيات والمبادئ التي يمكن أن تكفل علاقات إنسانية راقية في المجتمع الدولي بحيث تغني عن المصادر الموجودة الآن والتي تتصف بالانحياز والظلم للأمم المستضعفة؟

    الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي اسم المفتي

    المسلمون لديهم قواعد ومبادئ تؤدي إلى إنسانية راقية ومتعاونة ومتعارفة.
    ومن هذه المبادئ والقواعد، المساواة الإنسانية :ـ فالقرآن الكريم يقول (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم).
    ولقد رأينا كيف فضل الناس بعضهم بعضاً، وفاضلوا بين الناس بأسباب عرقية أو لونية أو لغوية أو طبقية؛ ولكن الإسلام لم يفرق بين الناس بأي سبب من هذه الأسباب، واعتبر الإنسانية كلها واحدة، أسرة واحدة، اشتركوا في العبودية لله والبنوة لآدم، فأنا أقصد المساواة في أصل التكليف وفي الكرامة الإنسانية، (ولقد كرمنا بني آدم)، وأصل التكليف (يا أيها الناس) خطاب للجميع والنبي صلى الله عليه وسلم قال (أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد) فمعناها أنهم اشتركوا في العبودية لرب واحد والبنوة لأب واحد لآدم (كلكم لآدم وآدم من تراب) فهذه هي الأصل الأول والمبدأ الأول الذي يقدمه الإسلام للإنسانية.
    هناك مبدأ ثانٍ هو العدالة، عدل الله لجميع عباد الله، العدل في الإسلام ليس للعرب دون العجم، ليس لأهل الشرق دون أهل الغرب، ليس للمسلمين دون غير المسلمين العدل للجميع، القرآن يقول (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) فنزلت حوالي 9 آيات في سورة النساء تدافع عن يهودي اتهم ظلماً في جريمة لم يرتكبها، فالعدل الإسلامي لكل الناس.
    مبدأ ثالث وهو: السلام لمن يسالم، لا حرب إلا لمن يحارب، حتى أنه من حارب ثم جنح للسلم، كما قال القرآن (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم).
    مبدأ رابع هو : الدفاع عن المستضعفين في الأرض (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً، واجعل لنا من لدنك نصيراً).
    مبدأ خامس هو : التعاون على البر والتقوى، وتحريم التعاون على الإثم والعدوان، أن نقف جميعاً في وجه المعتدين والظالمين والجبارين في الأرض، المسلمون يفتحون ذراعهم ويتعاونون مع كل من يقف معهم في هذه الناحية.
    هناك مبادئ كثيرة في هذا المجال؛ فالمسلمون أصحاب دعوة عالمية ورسالة عالمية، فالرسالة المحمدية لم تجئ للعرب وحدهم ولا لأهل إقليم دون إقليم، ولا لأهل جيل دون جيل، هذه رسالة عامة خالدة، ليكون للعالمين نذيراً (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. لثقافة المسلم : مصطلح الحديث - سؤال وجواب
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 391
    آخر مشاركة: 10-08-2010, 06:19 PM
  2. لثقافة المسلم : أحداث التاريخ الاسلامى
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 02-15-2010, 05:03 PM
  3. لثقافة المسلم : تاريخ التشريع الإسلامى
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 83
    آخر مشاركة: 02-13-2010, 11:20 AM
  4. لثقافة المسلم : أسماء ومعانى
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 162
    آخر مشاركة: 02-12-2010, 11:43 AM
  5. لثقافة المسلم : القضاء والقدر - سؤال وجواب أهل العلم
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 02-11-2010, 08:15 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •