شركة انجاز لتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية

صفحة 1 من 10 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 7 من 68

الموضوع: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

  1. #1
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم



    لثقافة المسلم :

    أصول الفقه
    سؤال وجواب أهل العلم




    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  2. #2
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    هل يجوز الأخذ باخف الآراء الفقهية؟

    أ.د.على جمعة اسم المفتي

    الأخذ بالأخف لغة: الأخذ خلاف العطاء ، وهو أيضًا التناول ، أخذت الشيء آخُذُه أخذًا: تناولته ،والأخف خلاف الأثقل.

    واصطلاحا: يقصد به الأخذ باًخف الأقوال حتى يدل الدليل على الأخذ بالأثقل.

    ويعتبرالأخذ بالأخف تعبيرا واصطلاحا قريبا من قولهم الأخذ بأقل ما قيل ، وإن لم يكن هو عينه فإن بينهما خلافا؛ وذلك لأن الأخذ بأقل ما قيل يشترط فيه أن يكون المختلفون فى المسألة متفقين على الأقل حتى يقال به ، وهذا لا يشترط فيه هذا .

    والقول بالأخذ بأخف القولين من جملة طرق الاستدلال ، و ذهب البعض إلى أنه واجب على المكلف أن ياًخذ بالأخف ، كما عبروا هناك بقولهم: يجب الأخذ بأقل ما قيل ؛ لقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر}[البقرة:85 ] ، وقوله تعالى {وما جعل عليكم فى الدين من حرج}[الحج 78] , واعلم أن الأخذ بالأخف قد يكون بين المذاهب ، وقد يكون بين الاحتمالات المتعارضة أماراتها، وقد يكون بين أقوال الرواة.

    والأخذ بالأخف ليس متفقًا على القول به ، فقد ذهب البعض إلى القول بوجوب الأخذ بالأشق ، وهذا الدليل يرجع حاصله إلى أن الأصل فى الملاذ الإذن ، وفى المضار المنع ، والأخف فيهما هو ذلك .
    وكما استدل من قال بوجوب الأخذ بالأخف بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على اليسر والتخفيف ، وأن هذه الشريعة مبنية على رفع الحرج عن العباد ، فقد استدل من قال بوجوب الأخذ بالأشق والأثقل من القولين ، بأنه أكثر ثوابا ، فكان المصير إليه واجبا لقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات}البقرة:148.
    وهناك فريق ثالت لم يوجب الأخذ بشىء منهما ، وحجته مبنية على أنهما قولان متعارضان فيسقطان ، وأنه لا معنى لهذا الخلاف فى مثل هذا؛ لأن الدين كله يسر ، والشريعة جميعها سمحة سهلة ، والذى يجب الأخذ به ويتعين العمل عليه هو ما صح دليله ، فإن تعارضت الأدلة لم يصلح أن يكون الأخف مما دلت عليه أو الأشق مرجحا ، بل يجب المصير إلى المرجحات المعتبرة عند الأصوليين وعلماء الخلاف .

    أ.د/على جمعة محمد

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  3. #3
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    ما تعريف الاستصحاب ؟ وكيف يكون دليلاً من أدلة التشريع؟


    أ.د.على جمعة اسم المفتي

    الاستصحاب لغة: طلب المصاحبة، يقال: استصحب الشىء: لازمه ، ويقال استصحبه الشىء: سأله أن يجعله فى صحبته.
    واصطلاحا: هو الحكم بثبوت أمر أو نفيه فى الزمان الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه فى الزمان الماضى، لعدم قيام الدليل على تغييره؛وبعبارة أخرى :جعل الحالة السابقة دليلاً على الحالة اللاحقة، أو إبقاء الشىء على حكمه السابق ما لم يغيره مغيرشرعى.
    اًمثلة له: الأصل فى البكر بقاء البكارة حتى تثبت الثيوبة بدليل ، والأصل بقاء الملكية للمالك حتى يثبت نقلها بدليل ، والأصل فى الماء الطهارة حتى يثبت عدمها بدليل.

    اًنواع الاستصحاب:
    وله خمسة أنواع:
    1- استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التى لم يرد دليل على تحريمها،ومعنى هذا أن المقرر عند جمهور الأصوليين ،بعد ورود الشرع: هو أن الأصل فى الأشياء النافعة التى لم يرد فيها من الشرع حكم معين هو الإباحة، كما أن الأصل فى الأشياء الضارة هو الحرمة.
    2- استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص أو استصحاب النص إلى أن يرد نسخ.
    3- استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه ، وقد عبر عنه ابن القيم باستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه كالملك ، عند وجود سببه ، وهو العقد أو الوراثة، أو غيرهما من أسباب الملك.
    4- استصحاب العدم الأصلى المعلوم بالعقل فى الأحكام الشرعية أى انتفاء الأحكام السمعية فى حقنا قبل ورود الشرع، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يوجد دليل شرعى يدل على التكليف ويسمى هذا بالبراءة الأصلية.
    5- استصحاب حكم ثابت بالإجماع فى محل الخلاف بين العلماء مثاله: إجماع الفقهاء على صحة الصلاة عند فقد الماء، فإذا أتم المتيمم الصلاة قبل رؤية الماء صحت الصلاة، وأما إذا رأى الماء فى أثناء الصلاة فهل تبطل الصلاة أم لا؟ قال الشافعى ومالك ، لا تبطل الصلاة لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية الماء، فيستصحب حال الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة، وقال أبو حنيفة وأحمد: تبطل الصلاة ولا اعتبار بالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء، فإن الإجماع انعقد فى حالة العدم لا فى حالة الوجود ، ومن أراد إلحاق العدم بالوجود: فعليه البيان والدليل. وللعلماء مذاهب فى القول بحجية الاستصحاب من عدمها موضعها كتب الأصول فلتراجع.
    والله أعلم

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  4. #4
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    كيف تقرر كون السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وتلك غير واجبة؟

    الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي اسم المفتي

    الحمد لله. كلمة السنة تطلق ويراد بها عدة معان، فعند الأصوليين: يقصد بالسنة: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
    فهي هنا مصدر من مصادر التشريع أو دليل من الأدلة.
    وهنا تقابل بـ(الكتاب) يقال: هذا أمر ثابت بالكتاب والسنة.
    ويقصد بالسنة أحيانًا: الأمر المشروع، ومقابلة: البدعة. يقال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة.
    ويقصد بالسنة عند الفقهاء: أحد الأحكام الشرعية الخمسة: الفرض، السنة، والحرام، والمكروه، والمباح. وقد يعبر بكلمة (المندوب) أو (المستحب) بدل كلمة (السنة)
    ويبدو أن السائل يريد أن يسأل عن الأمور التي تثبت بالسنة النبوية، بدلالة الأحاديث الشريفة: ما يُعَدُّ منها واجبًا؟ وما يُعَدُّ منها غير واجب؟
    ولا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال، إلا إذا عرفنا بماذا أثبت هذه السنة:أبالقول أم بالفعل أم بالتقرير؟
    أما الفعل والتقرير، فلا يدلان – بذاتهما – على أكثر من المشروعية، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل محرمًا، ولا يقر باطلاً، وإذا ظهر من الفعل قصد القربة إلى الله تعالى أفاد الاستحباب.
    وأما ما ثبت بالقول، فينبغي أن ننظر إلى صيغة القول ودلالتها، سواء كانت أمرًا أم نهيًا، تحفُّهُ قرائن أو لا تحفه.
    والذي يتضح لي من استقراء أحكام الفقهاء واستنباطهم –ما عدا الظاهرية- أن الأمر في السنة محمول على الاستحباب، ما لم يقترن بما يدل على الوجوب، كذلك النهي دل على الكراهية، ما يقترن بما يدل على التحريم.
    فإذا أخذنا مثلاً قوله عليه الصلاة والسلام: "سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بيمينك، وَكُلْ ممَّا يليك"
    نجد أن هذه الأوامر النبوية تدل على الاستحباب، ولكن قوله "وكل بيمينك" دل على الوجوب، ولكن بحديث آخر، وهو "لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله" ، فإن نسبة الأكل بالشمال والشرب بالشمال إلى الشيطان: تدل على حرمته، ومقتضاه أن يكون الأكل باليمين، والشرب باليمين.

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  5. #5
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    قاعدة :(الضرورات تبيح المحظورات ) فما هي الحدود لهذه الضرورات التي تجيز المحظورات ؟ .

    الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي اسم المفتي

    إن الشريعة الإسلامية راعت الضرورات والحاجات والأعذار التي تنزل بالناس فقدرتها حق قدرها، وشرعت لها أحكامًا استثنائية تناسبها، وفقًا لاتجاهها العام في التيسير على الخلق، ورفع الآصار والأغلال التي كانت عليهم في بعض الشرائع السابقة، كما قال تعالى في الأدعية التي ختمت بها سورة البقرة - وجاء في الصحيح أن الله استجاب لها (ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا). (البقرة: 286).
    كما أخبر تعالى عن وصف رسوله في كتب أهل الكتاب بأنه: (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) (الأعراف: 157)، وفي ختام آية الصيام: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة: 185)، وبعد آيات المحرمات في النكاح وما يتعلق بها: (يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفًا) (النساء: 28)، وفي ختام آية الطهارة: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج). (المائدة: 6)
    ومن هنا جاءت القاعدة الأساسية الجليلة التي أجمعت عليها كل كتب القواعد الفقهية وهي: "المشقة تجلب التيسير" (الأشباه والنظائر: ص 37 وما بعدها).
    وبناء على هذه القاعدة شرعت الرخص والتخفيفات الكثيرة في الفرائض الإسلامية، للمرضى، والمسافرين، وأصحاب الأعذار المختلفة، وجاء في الحديث: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته" (رواه أحمد).
    وتعداد هذه الرخص والتخفيفات في أبواب الطهارة والصيام والحج وغيرها، مما لا يتسع له هذا المجال، وهي على كل حال، ليس موضع مراء وجدال.

    ومما يتمم ذلك الاستثناء الذي جاءت به الشريعة في باب المحرمات والممنوعات، نزولاً على حكم الضرورات التي تنزل بالبشر، وتضغط على كواهلهم، ومن ثم تقررت القاعدة الشرعية الشهيرة: "الضرورات تبيح المحظورات" وما يكملها من قواعد متفرعة عليها مثل "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها"، "الحاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت، أو عامة". (الأشباه والنظائر: ص 43 - 46).
    والأصل في هذا ما جاء في كتاب الله تعالى بعد ذكر الأطعمة المحرمة حيث استثنى حال الضرورة والمخمصة، وذلك في أربعة مواضع من القرآن الكريم، موضعان في السور المكية: الأنعام والنحل، وآخران في السور المدنية: البقرة والمائدة.
    وأكتفي هنا بذكر النصين المدنيين باعتبارهما آخر ما نزل :.
    يقول تعالى في سورة البقرة: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم). (البقرة: 172 - 173).
    فأباح الأكل من طيبات ما رزق الله، وأمر بالشكر عليها، ثم ذكر المحرمات محصورة في تلك الأربع: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلَّ لغير الله به، ثم استثنى حالة الإضرار، فأباح للمضطر ما حرم على غيره، بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد.
    وفي سورة المائدة قال تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم). (المائدة: 3).
    والآية هنا تقرير وتأكيد لآية البقرة، وإن كان فيها تفصيل لبعض أنواع الميتة من المنخنقة والموقوذة وغيرهما، وقوله في هذه الآية: (غير متجانف لإثم) مثل قوله هناك: (غير باغ ولا عاد) أي إنه يفعل ما يفعل تحت ضغط الضرورة وقهرها، لا رغبة في الإثم، ولا ابتغاء للشهوة، ولا عدوانًا على أحد كما لا يعدو قدر الضرورة.
    هذا ما جعل الفقهاء يقيدون الإباحة في أحوال الإضطرار بقدر الضرورة، لا أكثر.

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  6. #6
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    مامعنى الجملة التي تقول (معلوم من الدين بالضرورة )؟


    الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي اسم المفتي

    هناك أشياء أطلق عليها علماء أمتنا الكبار اسم " المعلوم من الدين بالضرورة "، ويقصدون بها الأمور التي يستوي في العلم بها الخاص والعام، ولا تحتاج إلى نظر واستدلال عليها، لشيوع المعرفة بها بين أجيال الأمة وثبوتها بالتواتر واليقين التاريخي.
    وهذه الأشياء تمثل الركائز أو "الثوابت" التي تجسد إجماع الأمة، ووحدتها الفكرية والشعورية والعملية.
    ولهذا لا تخضع للنقاش والحوار أساسًا بين المسلمين، إلا إذا راجعوا أصل الإسلام ذاته.
    وأعتقد أن من هذه الأمور: أن اللّه تعالى لم ينزل أحكامه في كتابه، وعلى لسان رسوله، للتبرك بها، أو لقراءتها على الموتى، أو لتعليقها لافتات تزين بها الجدران، وإنما أنزلها لتتبع وتنفذ، وتحكم علاقات الناس، وتضبط مسيرة الحياة وفق أمر اللّه ونهيه، وحكمه وشرعه.
    وكان يكفي هذا القدر عند كل من رضي باللّه ربًا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولاً، وبالقرآن منهاجا؛ لأن
    يقول أمام حكم اللّه ورسوله: سمعنا وأطعنا، دون حاجة إلى بحث عن دليل جزئي من النصوص المحكمة والقواعد الثابتة.

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  7. #7
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    ما هو تعليقكم على القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة و الأصل في الأفعال التحريم ما لم يرد من القرآن و السنة ما يحرم هذه(الأشياء) أو يبيح هذه (الأفعال)

    الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي اسم المفتي

    نقول للسائل الكريم هذه قاعدة شرعية معتبرة والجملة الأولى فيها صحيحة وهى (ألأصل فى الأشياء الإباحة ) ولكن الجملة الثانية فيها تحتاج إلى تفصيل وهى (الأصل فى الأفعال التحريم) وصحتها أن الأصل فى العبادات التحريم ما لم يرد دليل بالحرمة
    يقول الدكتور القرضاوى
    كان أول مبدأ قرره الإسلام: أن الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع هو الحل والإباحة، ولا حرام إلا ما ورد نص صحيح صريح من الشارع بتحريمه، فإذا لم يكن النص صحيحًا - كبعض الأحاديث الضعيفة - أولم يكن صريحًا في الدلالة على الحرمة بقي الأمر على أصل الإباحة.
    وقد استدل علماء الإسلام على أن الأصل في الأشياء والمنافع الإباحة، بآيات القرآن الواضحة من مثل قوله تعالى:
    (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا). (البقرة: 29).
    (وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه). (الجاثية: 13).
    (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرةً وباطنةً). (لقمان: 20).
    وما كان الله سبحانه وتعالى ليخلق هذه الأشياء ويسخرها للإنسان ويمن عليه بها، ثم يحرمه منها بتحريمها عليه. كيف وقد خلقها له، وسخرها له، وأنعم بها عليه؟
    وإنما حرم جزئيات منها لسبب وحكمة .
    ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات في شريعة الإسلام ضيقًا شديدًا، واتسعت دائرة الحلال اتساعًا بالغًا. ذلك أن النصوص الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلة جدًا، وما لم يجئ نص بحله أو حرمته، فهو باق على أصل الإباحة، وفي دائرة العفو الإلهي.
    وفي هذا ورد الحديث: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئًا). وتلا: (وما كان ربك نسيا). مريم: 64. (رواه الحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء وأخرجه البزار وقال: سند صالح).
    وعن سلمان الفارسي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والغراء فقال: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم) (رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم). فلم يشأ عليه الصلاة والسلام أن يجيب السائلين عن هذه الجزئيات، بل أحالهم على قاعدة يرجعون إليها في معرفة الحلال والحرام، ويكفي أن يعرفوا ما حرّم الله، فيكون كل ما عداه حلالاً طيبًا.
    وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياءً فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها). (رواه الدارقطني من حديث أبي ثعلبة وحسنه النووي في الأربعين).
    وأحب أن أنبه هنا على أن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان، بل يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة، وهي التي نسميها: (العادات أو المعاملات) فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقييد إلا ما حرّمه الشارع وألزم به، وقوله تعالى: (وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم). (الأنعام: 119). عام في الأفعال والأشياء.
    وهذا بخلاف العبادات فإنها من أمر الدين المحض الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي، وفيها جاء الحديث الصحيح: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). (متفق عليه). وذلك حقيقة الدين تتمثل في أمرين: ألا يُعبد إلا الله، وإلا يُعبد إلا بما شرع، فمن ابتدع عبادة من عنده فهي - كائنًا من كان- ضلالة ترد عليه، لأن الشارع وحدة هو صاحب الحق في إنشاء العبادات التي يُتقرب بها إليه.
    وأما العادات التي يتقرب بها إليه.
    وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشئًا لها، بل الناس هم الذين أنشئوها وتعاملوا بها، والشارع جاء مصححًا لها ومعدلاً ومهذبًا، ومقرًّا في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها.
    قال شيخ الإسلام ابن تيميه: (إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورًا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور؟.
    ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله). (الشورى: 21).
    والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرّمه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حَرامًا وحلالاً). (يونس: 59).
    وهذه قاعدة عظيمة نافعة، وإذا كان كذلك فنقول:
    البيع، والهبة، والإجارة، وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم - كالأكل والشرب واللباس - فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة، فحرّمت منها ما فيه فساد وأوجبت مالا بد منه وكرهت مالا ينبغي، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها.
    وإذا كان كذلك، فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف يشاءون، ما لم تحرم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة - وإن كان بعض ذلك قد يستحب، أو يكون مكروهًا - وما لم تحد الشريعة في ذلك حدًا، فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي). (القواعد النورانية الفقهية تأليف ابن تيمية ص 112، 113 وعلى أساس هذه القواعد قرر ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وعامة فقهاء الحنابلة: أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، فكل عقد لم يرد نص بتحريمه بخصوصه، ولم يشتمل على محرم فهو حلال).
    ومما يدل على هذا الأصل المذكور ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن).
    فدل على أن ما سكت عنه الوحي غير محظور ولا منهي عنه، وأنهم في حل من فعله حتى يرد نص بالنهي والمنع، وهذا من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم، تقررت هذه القاعدة الجليلة، ألا تشرع عبادة إلا بشرع الله، ولا تحرم عادة إلا بتحريم الله.

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



صفحة 1 من 10 123 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. لثقافة المسلم : مصطلح الحديث - سؤال وجواب
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 391
    آخر مشاركة: 10-08-2010, 06:19 PM
  2. لثقافة المسلم : أحداث التاريخ الاسلامى
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 02-15-2010, 05:03 PM
  3. لثقافة المسلم : تاريخ التشريع الإسلامى
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 83
    آخر مشاركة: 02-13-2010, 11:20 AM
  4. لثقافة المسلم : أسماء ومعانى
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 162
    آخر مشاركة: 02-12-2010, 11:43 AM
  5. لثقافة المسلم : القضاء والقدر - سؤال وجواب أهل العلم
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 02-11-2010, 08:15 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •